المادة 28
أولا – تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد تاريخ ( 9-4-2003 ) جراء العمليات الإرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الإرهابية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز ( 60 % ) فما فوق فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية .
ثانيا – تتحمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المبالغ المترتبة بذمة ذوي الشهداء نتيجة الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من المتجاوزين على مبالغ الحماية الاجتماعية من نفقاتها التشغيلية أو تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية .
ثالثا – تتحمل مؤسسة السجناء السياسيين المبالغ المترتبة بذمة الشهداء نتيجة الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 جرى التجاوز على مبالغ الحماية الاجتماعية .
رابعا – تلتزم وزارة المالية ( دائرة المحاسبة ) بإطفاء مبالغ القروض وفوائدها والسلف المترتبة بذمة الشهداء من غير الموظفين الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية على أن يتم مناقلة مبلغ ( 3 )( ثلاثة مليار ) إلى وزارة المالية / النشاط العام للدولة وتتوقف الإجراءات القانونية بحقهم .
خامسا – على وزارة المالية إعادة جدولة دفع الأقساط للذين قاموا بشراء عقارات من الدولة في المناطق المحررة بموجب القوانين والقرارات النافذة ولم يدفعوا للفترة من 2014 ولغاية 2019 مع احتساب هذه الفقرة فترة توقف طارئة وإعفائهم من الغرامات التاخيرية .
سادسا – تلتزم الحكومة بإعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة .