المادة 26

معرف المادة: 43105

رقم المادة : 2406

المادة 26 أولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله ايآ منهم وبناء على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب اسمي خمس سنوات لمرة واحدة , وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وفقا للضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / 2019 . ثانيا – للمتعاقد باجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناء على طلبه إنهاء عقده أصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهرا , ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة والمتقاعدين المتعاقدين وعلى أن يتم العمل وفق الضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة /2019 .