المادة 36

معرف المادة: 43115

رقم المادة : 2406

المادة 36 على المصرف العراقي للتجارة (TBI ) إعادة مبلغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية إلى الخزينة العامة للدولة وتقييدها إيرادا نهائيا للخزينة على أن يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للاعتماد .