المادة 30
أولا – تحول ( 50 % ) من حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة لسنة 2021 والسنوات السابقة قبل تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادية .
ثانيا – يتم توزيع الربح القابل للتوزيع المشار أليه في البند رابعا من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 المعدل وكالاتي :-
- ( 60 % ) ( ستون من المائة ) للخزينة العامة للدولة .
- ( 26 ) ( ستة وعشرون من المائة ) حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط يضعها مجلس الإدارة وبمصادقة الوزير .
- ( 5 % ) ( خمسة من المائة ) للبحث والتطوير .
- (1 % ) ( واحد من المائة )لصندوق الحماية الاجتماعية .
- ( 3 % ) ( ثلاثة من المائة ) للخدمات الاجتماعية للعاملين .
- ( 5 % ) ( خمسة من المائة ) لاحتياطي رأس المال .
- ثالثا – على وزارة المالية إيقاف تمويل جميع الشركات العامة ما لم تقدم موازنتها خلال النصف الأول من السنة المالية .