المادة 40

معرف المادة: 43119

رقم المادة : 2406

المادة 40 إلزام وزارة التجارة تحويل بيع الحنطة المستلمة من المزارعين والفائضة عن الحاجة وقيدها إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .