المادة 32

معرف المادة: 43111

رقم المادة : 2406

المادة 32 تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة ومن ضمنها كركوك الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية إضافة إلى التخصيصات المدرجة ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية التابعة لكل محافظة .