المادة 37
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتشكيلات الممولة ذاتيا تقديم كشوفات نصف شهرية للسحب والإيداع إلى وزارة المالية لغرض متابعة حركة الأموال العامة في جميع مفاصل الدولة وعلى وزارة المالية تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتلك الكشوفات لتدقيقها على وفق المهمات المنوطة به بموجب قانون الديوان .