المادة 23
لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم تحويلها إلى شركات النفط الأجنبية عينا ولم يجري التسويات المالية بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خلال عامي 2019 و 2020 استثناء من المادة ( 23 – أ ) من الفصل الرابع من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة / 2019 .