المادة 23

معرف المادة: 43102

رقم المادة : 2406

المادة 23 لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم تحويلها إلى شركات النفط الأجنبية عينا ولم يجري التسويات المالية بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خلال عامي 2019 و 2020 استثناء من المادة ( 23 – أ ) من الفصل الرابع من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة / 2019 .