المادة 33

معرف المادة: 43112

رقم المادة : 2406

المادة 33 تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة التي تمنح للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الأضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة (5 ) سنوات ابتداء من عام / 2018 ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .