المادة 21

معرف المادة: 43100

رقم المادة : 2406

المادة 21 أ – لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين بالتنسيق مع وزير الزراعة الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة إلى موازنة عام / 2021 على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من المادة ( 23 – أ ) من الفصل الرابع من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة /2019 . ب – للقطاع الخاص استيراد المكائن والمعدات الزراعية ومنظومات الري بالرش كافة الجديدة أو المستعملة على أن يتم تسجيلها أصوليا لدى الجهات المختصة مع إعلام وزارة الزراعة لأغراض إحصائية . ج – منع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية التي تنتج وتغطي مثيلاتها داخل البلد إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية من وزارتي الزراعة والصناعة كل حسب اختصاصه مع الالتزام التام بالرزنامة الزراعية . د – يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين لعامي ( 2020 و 2021 ) للراغبين بتأجيل قروضهم والذين لا تزيد قروضهم عن ( 250 ) مليون دينار ( مائتان وخمسون مليون دينار ) من قروض المصرف الزراعي التعاوني ( المبادرة الزراعية ) في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال مدة التأجيل .