المادة 38
تؤول كافة الإيرادات المستحصلة المستوفاة وفقا لأحكام المادة رقم ( 1 – أولا ) من قانون رقم ( 19 ) لسنة / 2019 قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال إلى موازنة وزارة التربية إيرادا لحساب الخزينة العامة للدولة ويخول وزير المالية إضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة .