المادة 31

معرف المادة: 43110

رقم المادة : 2406

المادة 31 تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة والإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق وعلى أن لا يتجاوز مبلغ الحد الأقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة أسوة برواتب ومخصصات اقرأنهم المستمرين بالخدمة من منتسبي الجيش العراقي الجديد بتاريخ 24-5-2005 ضمن تخصيص الهيأة .