المادة 31
تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة والإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق وعلى أن لا يتجاوز مبلغ الحد الأقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة أسوة برواتب ومخصصات اقرأنهم المستمرين بالخدمة من منتسبي الجيش العراقي الجديد بتاريخ 24-5-2005 ضمن تخصيص الهيأة .