أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً . الوزارة : وزارة المالية. ثانياً . الوزير: وزير المالية. ثالثاً . الحكومة : دوائر الدولة والقطاع العام. رابعاً . رئيس الدائرة : رؤساء دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد رؤساء المجالس والطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية رؤساء دوائر لاغراض هذا القانون. خامساً . الموظف : كل شخص ينتسب الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد بحكم الموظف لاغراض هذا القانون المكلفون بخدمة عامة والعاملون في القطاع العام والمختلط والتعاوني ومجالس الطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية. سادسا. الرسم : رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون. سابعا. الطابع : الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هـذا القانون. ثامنا. الورقة : كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء أكانت مكتوبة بخط اليد ام مرسومة ام مطبوعة ام مصورة. تاسعا. التوقيع : التأشير على الورقة بالامضاء او بالختم او ببصمة الابهام او بكل مايدل على التوقيع. عاشرا. الشخص : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. حادي عشر. المكلف : الشخص الذي يتعين عليه اداء الرسم وفق احكام هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 أولاً : تخضع الاوراق المدرجة في الجدولين (الاول) و (الثاني) الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاؤها. ثانياً : يستوفى عن العقود بما فيها عقود المقايضة الرسم المقرر وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة ويتم تسديده مقدما بالعملة التي يتم التعاقد بموجبها واذا كان تنفيذ العقد يتم على مراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزءاً عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد.
المادة 3
المادة 3 أولاً : تخضع عقود الشركات لرسم قدره (002 ‚0) اثنان من الالف عند تسجيلها او زيادة رأسمالها. ثانياً : يتخذ رأسمال الشركة الاسمي عند التسجيل اساساً لاستيفاء الرسم وفي حالة زيادة رأس المال يستوفى الرسم عن الزيادة فقط .
المادة 4
المادة 4 تخضع السندات والاسهم الاجنبية التي تباع في العراق لرسم نسبي قدره (005 ‚0 ) خمسة من الالف من قيمتها ويكلف بأداء الرسم المذكور البائع والمشتري معاً وبالتضامن.
المادة 5
المادة 5 أولا : يستوفى من شركات التأمين رسم سنوي بنسبة (0.001) واحد من الالف من مجموع اقساط التأمين المنتجة ولا تخضع لهذا الرسم اقساط اعادة التأمين. ثانيا : يتحمل المؤمن الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً. ثالثا : يسدد الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة على قسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها. رابعا : اضافة الى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يستوفى من شركات التأمين رسم على اقساط التأمين المنتجة كما يأتي : أ. وثائق التأمين على الحياة والحوادث الشخصية الملحقة بها وأي تأمين اخر يتعلق بهذا النوع من التأمين والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (005 ‚0 ) خمسة من الالف من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. ب. وثائق التأمين ضد اخطار النقل البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (02 ‚0 ) اثنين من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. جـ . وثائق انواع التأمين الاخرى والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (03 ‚0 ) ثلاثة من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. خامسا : يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير وله ان يقرر غرامات تأخيرية في حالة التأخير عن التسديد يحددها بتعليمات وفقاً للقانون. سادسا : تخضع للرسم النسخة الاولى المسلمة للمؤمن له او للمستفيد من وثيقة التأمين المنظمة بنسخ متعددة.
المادة 6
المادة 6 أولا: تخضع للرسم نسخة واحدة فقط من الورقة التجارية المنظمة بنسخ متعددة. ثانيا: اذا لم يدفع الرسم عن الاوراق القابلة للتداول بالتظهير عند توقيعها بسبب تمتع المكلفين بالاعفاء من الرسم ثم ُظهرت لشخص لايتمتع بهذا الاعفاء فعلى هذا الشخص ان يدفع الرسم عنها كاملاً عند تظهيره للورقة حتى وان كان المظهر له معفى من الرسم.
المادة 7
المادة 7 أولا ً: اذا تعدد المكلفون كانوا متضامنين في اداء الرسم. ثانيا : اذا كان احد المكلفين معفى من الرسم تحمل باقي المكلفين الرسم كاملاً بالتضامن . ثالثا : للمكلفين ان يتفقوا على ان يتحمل احدهم او بعضهم الرسم على ان لايخل ذلك بالتضامن المنصوص عليه في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.
المادة 8
المادة 8 أولا ً: تخضع للرسم الاوراق التجارية المنظمة خارج العراق عند تظهيرها او تقديمها للقبول أو الوفاء داخل العراق ويكلف باداء الرسم عنها اول شخص يقوم بذلك. ثانيا : تخضع للرسم الاوراق الاخرى المنظمة خارج العراق عند استعمالها داخل العراق ويكلف باداء الرسم عنها اول شخص يقوم باستعمالها في العراق.
المادة 9
المادة 9 لايؤدي تعدد التواقيع على الورقة الى تعدد الرسم الا اذا كان بقصد انشاء التزام جديد او انهاء او تمديد او تجديد مضمون الورقة وعندئذ يستحق الرسم عن كل حالة .
المادة 10
المادة 10 اذا تعددت العقود والمعاملات المثبتة في الورقة وكان منشؤها واحداً فيستوفى الرسم عن المعاملة ذات الرسم الاعلى اما اذا لم يكن منشأ العقود والمعاملات واحداً فيستوفى الرسم عن كل منها حسب ماهيتها.
المادة 11
المادة 11 يستوفى الرسم باحدى الطرق الاتية : أولا: بطوابع مالية تلصق على الورقة. ثانيا: نقداً في احدى الحالات الاتية : أ. الرسم المفروض على وثائق التأمين. ب. الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها او زيادة رأسمالها. جـ . اذا كان الرسم يزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار واراد المكلف ان يسدده نقداً. د. اذا قرر الوزير استيفاء الرسم نقداً عن أية ورقة او معاملة بدلاً من الطابع. هـ . اذا تعذر وجود الطابع. ثالثا: بأوراق موسومة بمكائن خاصة يأذن الوزير باستعمالها. رابعا: بأوراق مدمغة من فئات لاتزيد على (1000) الف دينار يأذن الوزير باستعمالها بدلاً من الطابع.
المادة 12
المادة 12 أولا: يستوفى الرسم من الرواتب والمخصصات والاجور بمقـدار (2000) الفي دينار سنوياً. ثانيا: تقوم دوائر الدولة والقطاع العام بحسم الرسم المحدد في البند(اولا) من هذه المادة من المبلغ المستحق مباشرة بقسطين متساويين ، الاول من راتب شهر كانون الثاني ، والثاني من راتب شهر تموز من كل سنة على ان يسدد الى الخزينة خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالي لحسمه ، وفي حالة التأخر عن هذا الموعد تفرض غرامة على الموظف المختص بنسبة (10%) عشرة من المائة من مقدار الرسم. ثالثا: يستوفى الرسم من الراتب والمخصصات والاجور كاملاً وعلى قسطين عنـد التعيين لاول مرة في النصف الاول من السنة ونصف الرسم اذا كان التعيين قد تم في النصف الثاني منها ، ومن اول راتب يتقاضاه. رابعا: تستثنى رواتب ومخصصات المتقاعدين من احكام هذه المادة.
المادة 13
المادة 13 أولا: لدوائر القطاع العام عندما تكون مكلفة بالرسم ان تطلب من الوزير افتداء معاملاتها لقاء دفع مبلغ سنوي مقطوع ويجري تقدير مبالغ الافتداء بالاتفاق مع الوزير وفقاً لحجم معاملاتها السنوية الخاضعة للرسم وقيد مبالغ الفداء المتحصلة ايراداً للرسم وفي حالة الاتفاق يصدر الوزير قراراً بذلك ، وله من نفسه او بناء على طلب الجهة المكلفة بالرسم اعادة النظر في المبلغ المذكور انفاً عند الاقتضاء ويتم تقدير المبلغ مجدداً بالاتفاق. ثانيا: للوزير قبول افتداء المعاملات الحادثة قبل تنفيذ هذا القانون وله كذلك صلاحية الاعفاء من الغرامات في شأن المخالفات المرتكبة فيها.
المادة 14
المادة 14 اذا الصقت الطوابع او ابطلت كلها او بعضها بصورة تخالف التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون فيعد الرسم غير مستوفى بالمقدار الذي تم فيه الالصاق او الابطال خلافاً للتعليمات المذكورة انفاً ويلزم استيفاء الرسم بالمقدار المذكور انفاً.
المادة 15
المادة 15 عند حصول غموض او خلاف في خضوع الورقة للرسم او تعيين مقداره فللوزير ان يقرر : اولاً : خضوع الورقة للرسم من عدمه. ثانياً : تعيين مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة.
المادة 16
المادة 16 أولا: تعفى دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم عندما تكون وحدها المكلفة به عـدا دوائر القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على خضوعها للرسم. ثانيا: لا يستوفى الرسم عن الورقة التي يكون جميع موقعيها معفوين منه قانوناً عند تنظيمها اما اذا انضم اليهم شخص لايتمتع بالاعفاء استحق عليه الرسم كاملاً عند توقيعه عليها. ثالثا: للوزير اعفاء العقود التي تكون دوائر الدولة والقطاع العام طرفاً فيها من الرسم ، اذا كانت تتعلق بالمصلحة الاقتصادية العليا للبلد بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية. رابعا: للوزير اعفاء بعض الاستمارات المطبوعة المعمول بها في دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم على ان لا يزيد في كل استمارة على (1000) الف دينار.
المادة 17
المادة 17 أولا : تعفى من الرسم : أ. معاملات الهيآت الدبلوماسية والقنصلية للدول الاجنبية بشرط المقابلة بالمثل. ب . معاملات الهيآت والمنظمات الدولية. جـ . المعاملات الخاصة بدور العبادة والمدارس والمعاهد الدينية المعترف بها قانوناً. د . الاستشهادات والوثائق التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق والتي تؤيد نجاحهم في مرحلة دراسية معينة او تؤيد استمرارهم في الدراسة. ثانيا : للوزير اعفاء مراسلات ومعاملات المنظمات والهيآت الاجنبية المقدمة لدوائر الدولة والقطاع العام المسموح لها بممارسة نشاطها في العراق من الرسم.
المادة 18
المادة 18 أولا : لا يستوفى الرسم عن ورقة الاقامة وتجديدها من رعايا الدول التي لاتستوفي مثل هذا الرسم من الرعايا العراقيين. ثانيا : لايجوز استيفاء الرسم عن ورقة الاقامة او تجديدها اكثر من مرتين في السنة. ثالثا : للوزير او من يخوله ان يعفي الطلاب وعوائلهم من الرسم على ورقة الاقامة او تجديدها.
المادة 19
المادة 19 يعاد بقرار من الوزير او من يخوله بناءً على طلب ذي العلاقة (90%) تسعون من المائة من : أولا : قيمة الطوابع غير المستعملة او التي تمزقت او تشوهت سهواً قبل استعمالها. ثانيا : الرسم المستوفى سهواً عن ورقة غير خاضعة للرسم ، او خاضعة لرسم يقل عن الرسم الواجب استيفاؤه. ثالثا : قيمة الرسم المستوفى بالاوراق المدموغة او الموسومة بالماكنة غير المستعملة.
المادة 20
المادة 20 تعاد قيمة الطوابع والاوراق المدموغة او الموسومة غير المستعملة كاملة اذا كان طالب الاسترداد مجازاً بالبيع بعد خصم العمولة.