المادة 16

معرف المادة: 42626

رقم المادة : 2357

المادة 16 أولا: تعفى دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم عندما تكون وحدها المكلفة به عـدا دوائر القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على خضوعها للرسم. ثانيا: لا يستوفى الرسم عن الورقة التي يكون جميع موقعيها معفوين منه قانوناً عند تنظيمها اما اذا انضم اليهم شخص لايتمتع بالاعفاء استحق عليه الرسم كاملاً عند توقيعه عليها. ثالثا: للوزير اعفاء العقود التي تكون دوائر الدولة والقطاع العام طرفاً فيها من الرسم ، اذا كانت تتعلق بالمصلحة الاقتصادية العليا للبلد بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية. رابعا: للوزير اعفاء بعض الاستمارات المطبوعة المعمول بها في دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم على ان لا يزيد في كل استمارة على (1000) الف دينار.