المادة 11

معرف المادة: 42621

رقم المادة : 2357

المادة 11 يستوفى الرسم باحدى الطرق الاتية : أولا: بطوابع مالية تلصق على الورقة. ثانيا: نقداً في احدى الحالات الاتية : أ. الرسم المفروض على وثائق التأمين. ب. الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها او زيادة رأسمالها. جـ . اذا كان الرسم يزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار واراد المكلف ان يسدده نقداً. د. اذا قرر الوزير استيفاء الرسم نقداً عن أية ورقة او معاملة بدلاً من الطابع. هـ . اذا تعذر وجود الطابع. ثالثا: بأوراق موسومة بمكائن خاصة يأذن الوزير باستعمالها. رابعا: بأوراق مدمغة من فئات لاتزيد على (1000) الف دينار يأذن الوزير باستعمالها بدلاً من الطابع.