المادة 11
يستوفى الرسم باحدى الطرق الاتية :
أولا: بطوابع مالية تلصق على الورقة.
ثانيا: نقداً في احدى الحالات الاتية :
أ. الرسم المفروض على وثائق التأمين.
ب. الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها او زيادة رأسمالها.
جـ . اذا كان الرسم يزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار واراد المكلف ان يسدده نقداً.
د. اذا قرر الوزير استيفاء الرسم نقداً عن أية ورقة او معاملة بدلاً من الطابع.
هـ . اذا تعذر وجود الطابع.
ثالثا: بأوراق موسومة بمكائن خاصة يأذن الوزير باستعمالها.
رابعا: بأوراق مدمغة من فئات لاتزيد على (1000) الف دينار يأذن الوزير باستعمالها بدلاً من الطابع.