المادة 17
أولا : تعفى من الرسم :
أ. معاملات الهيآت الدبلوماسية والقنصلية للدول الاجنبية بشرط المقابلة بالمثل.
ب . معاملات الهيآت والمنظمات الدولية.
جـ . المعاملات الخاصة بدور العبادة والمدارس والمعاهد الدينية المعترف بها قانوناً.
د . الاستشهادات والوثائق التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق والتي تؤيد نجاحهم في مرحلة دراسية معينة او تؤيد استمرارهم في الدراسة.
ثانيا : للوزير اعفاء مراسلات ومعاملات المنظمات والهيآت الاجنبية المقدمة لدوائر الدولة والقطاع العام المسموح لها بممارسة نشاطها في العراق من الرسم.