المادة 9

معرف المادة: 42619

رقم المادة : 2357

المادة 9 لايؤدي تعدد التواقيع على الورقة الى تعدد الرسم الا اذا كان بقصد انشاء التزام جديد او انهاء او تمديد او تجديد مضمون الورقة وعندئذ يستحق الرسم عن كل حالة .