المادة 5
أولا : يستوفى من شركات التأمين رسم سنوي بنسبة (0.001) واحد من الالف من مجموع اقساط التأمين المنتجة ولا تخضع لهذا الرسم اقساط اعادة التأمين.
ثانيا : يتحمل المؤمن الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً.
ثالثا : يسدد الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة على قسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها.
رابعا : اضافة الى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يستوفى من شركات التأمين رسم على اقساط التأمين المنتجة كما يأتي :
أ. وثائق التأمين على الحياة والحوادث الشخصية الملحقة بها وأي تأمين اخر يتعلق بهذا النوع من التأمين والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (005 ‚0 ) خمسة من الالف من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.
ب. وثائق التأمين ضد اخطار النقل البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (02 ‚0 ) اثنين من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.
جـ . وثائق انواع التأمين الاخرى والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (03 ‚0 ) ثلاثة من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.
خامسا : يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير وله ان يقرر غرامات تأخيرية في حالة التأخير عن التسديد يحددها بتعليمات وفقاً للقانون.
سادسا : تخضع للرسم النسخة الاولى المسلمة للمؤمن له او للمستفيد من وثيقة التأمين المنظمة بنسخ متعددة.