المادة 6
أولا: تخضع للرسم نسخة واحدة فقط من الورقة التجارية المنظمة بنسخ متعددة.
ثانيا: اذا لم يدفع الرسم عن الاوراق القابلة للتداول بالتظهير عند توقيعها بسبب تمتع المكلفين بالاعفاء من الرسم ثم ُظهرت لشخص لايتمتع بهذا الاعفاء فعلى هذا الشخص ان يدفع الرسم عنها كاملاً عند تظهيره للورقة حتى وان كان المظهر له معفى من الرسم.