المادة 18

معرف المادة: 42628

رقم المادة : 2357

المادة 18 أولا : لا يستوفى الرسم عن ورقة الاقامة وتجديدها من رعايا الدول التي لاتستوفي مثل هذا الرسم من الرعايا العراقيين. ثانيا : لايجوز استيفاء الرسم عن ورقة الاقامة او تجديدها اكثر من مرتين في السنة. ثالثا : للوزير او من يخوله ان يعفي الطلاب وعوائلهم من الرسم على ورقة الاقامة او تجديدها.