المادة 4

معرف المادة: 42614

رقم المادة : 2357

المادة 4 تخضع السندات والاسهم الاجنبية التي تباع في العراق لرسم نسبي قدره (005 ‚0 ) خمسة من الالف من قيمتها ويكلف بأداء الرسم المذكور البائع والمشتري معاً وبالتضامن.