المادة 15

معرف المادة: 42625

رقم المادة : 2357

المادة 15 عند حصول غموض او خلاف في خضوع الورقة للرسم او تعيين مقداره فللوزير ان يقرر : اولاً : خضوع الورقة للرسم من عدمه. ثانياً : تعيين مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة.