المادة 1
يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
أولاً . الوزارة : وزارة المالية.
ثانياً . الوزير: وزير المالية.
ثالثاً . الحكومة : دوائر الدولة والقطاع العام.
رابعاً . رئيس الدائرة : رؤساء دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد رؤساء المجالس والطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية رؤساء دوائر لاغراض هذا القانون.
خامساً . الموظف : كل شخص ينتسب الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد بحكم الموظف لاغراض هذا القانون المكلفون بخدمة عامة والعاملون في القطاع العام والمختلط والتعاوني ومجالس الطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية.
سادسا. الرسم : رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون.
سابعا. الطابع : الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هـذا القانون.
ثامنا. الورقة : كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء أكانت مكتوبة بخط اليد ام مرسومة ام مطبوعة ام مصورة.
تاسعا. التوقيع : التأشير على الورقة بالامضاء او بالختم او ببصمة الابهام او بكل مايدل على التوقيع.
عاشرا. الشخص : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
حادي عشر. المكلف : الشخص الذي يتعين عليه اداء الرسم وفق احكام هذا القانون.