المادة 7
أولا ً: اذا تعدد المكلفون كانوا متضامنين في اداء الرسم.
ثانيا : اذا كان احد المكلفين معفى من الرسم تحمل باقي المكلفين الرسم كاملاً بالتضامن .
ثالثا : للمكلفين ان يتفقوا على ان يتحمل احدهم او بعضهم الرسم على ان لايخل ذلك بالتضامن المنصوص عليه في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.