المادة 7

معرف المادة: 42617

رقم المادة : 2357

المادة 7 أولا ً: اذا تعدد المكلفون كانوا متضامنين في اداء الرسم. ثانيا : اذا كان احد المكلفين معفى من الرسم تحمل باقي المكلفين الرسم كاملاً بالتضامن . ثالثا : للمكلفين ان يتفقوا على ان يتحمل احدهم او بعضهم الرسم على ان لايخل ذلك بالتضامن المنصوص عليه في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.