المادة 20

معرف المادة: 42630

رقم المادة : 2357

المادة 20 تعاد قيمة الطوابع والاوراق المدموغة او الموسومة غير المستعملة كاملة اذا كان طالب الاسترداد مجازاً بالبيع بعد خصم العمولة.