أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا: تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعام 2015 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة و كذلك المبالغ غير المصروفة للسنوات السابقة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها و المصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية . ثانيا : على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النصف الاول من عام 2016 و تسجل ايرادا للدولة .
المادة 22
المادة 22 على وزارات الكهرباء , الاتصالات , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , و امانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء و الهاتف و الماء و المجاري و جميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين و اصحاب الاعمال و المصانع و الجهات الحكومية و القطاع العام و غيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية و ذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية و في حالة عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات اعلاه.
المادة 23
المادة 23 عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا
المادة 24
المادة 24 أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت , وفرض ضريبة المطار بمبلغ مقطوع مقداره 25000 ( خمسة و عشرون الف دينار ) للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية ( السفر الخارجي) و تقيد ايرادا للخزينة العامة و على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة . ب – تفرض ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة وفق الجدول الاتي ( و يعمل بها لحين تفعيل قانون التعرفة الكمركية ): - ت المادة نسبة الضريبة الملاحظات 1 السيارات بانواعها 5% تستوفى عند التسجيل في دوائر المرور 2 التبوغ و السكائر 100% تستوفى من الهيئة العامة للضرائب 3 المشروبات الكحولية 100% تستوفى من الهيئة العامة للضرائب ج – تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل و قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 و قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة .
المادة 25
المادة 25 للوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات و تعديل الرسوم و اجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة لغرض تغطية النفقات و مستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة و المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام /2016 و على ان يتم اشعار وزارة المالية اولا باول في ضوء ذلك استثناء من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 و ليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك .
المادة 26
المادة 26 لوزارة الموارد المائية بيع و استثمار ناتج كري الانهر و قيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة , على ان تخصص نسبة 50% من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بموجب الضوابط الواردة في المادة 25 اعلاه .
المادة 27
المادة 27 لوزيري المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام /2016 و على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (1) القسم(4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004.
المادة 28
المادة 28 لوزير النفط الطلب من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بعد مصادقة مجلس النواب اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة و لتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (12) مليار دولار ( اثنى عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام /2016 .
المادة 29
المادة 29 تلتزم الوزارات الاتحادية و المحافظات و الجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة و المصنعة عن (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها و على ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) عشرة من المائة مع مراعاة مواصفات النوعية و الجودة .
المادة 30
المادة 30 لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على ان يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة .
المادة 31
المادة 31 يخول وزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار كفالات الى شركة جنرال الكتريك و شركة بوينك لتمويل العقود مع الحكومة العراقية و اصدار ضمانات مقابلة الى بنك الصادرات و الواردات في الولايات المتحدة الامريكية عن الكفالات التي يصدرها .
المادة 32
المادة 32 تلتزم الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة 1 – اولا – ب من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .
المادة 33
المادة 33 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات و الحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية .
المادة 34
المادة 34 اولا : تعفى من الرسوم كافة البضائع و السلع المستوردة من قبل دوائر الدولة التي ترد باسمها و لاستخداماتها حصرا . ثانيا : يشمل الاعفاء اعلاه البضائع و السلع المستوردة لدوائر الدولة و القطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة .
المادة 35
المادة 35 يتم زيادة مبلغ السماحات الضريبية (للمكلف ) ضمن البند (1) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل بموجب القسم(2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة( المنحلة ) رقم (49) لسنة 2004 بنسبة (25%) خمس و عشرون من المائة .
المادة 36
المادة 36 على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها او الانظمة النافذة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية .
المادة 37
المادة 37 اولا: على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المتخدمة وكما يلي : أ. خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات لنائبي رئيس مجلس النواب . ب. ثلاث سيارات للوزير او من بدرجته عدا اعضاء مجلس النواب و بدون سيارة , كونهم غير مشمولين بتسلم أي سيارة . ج. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين) و المدراء العامون ومن بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) . ثانيا : يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كلمل , باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و الاجهزة الامنية . ثالثا : عدم ترويج أي معاملة تقاعدية لكافة موظفي الدولة و القطاع العام بما فيهم كبار مسؤولين الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و بأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقرير الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة 2016 . رابعا : تخفيض نفقات الايفاد الخارجي و وحصرها للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين الى (50%) خمسين من المئة مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل , و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق . خامسا : على وزارة الخارجية تخفيض كوادرها العاملة في البعثات بنسبة لاتقل عن (25%) خمسة و عشرون من المئة من ملاكها الحالي و على وزارات الثقافة و التجارة و الدفاع و الصحة و التعليم العالي غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات . سادسا : يمنع استئجار الطائرات الخاصة بأي حال من الاحوال من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث .
المادة 38
المادة 38 تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية و يدفع بزيادة الانتاج النفطي و تخفيض النفقات و ايجاد الية لاسترداد التكاليف بحيث تتلائم مع اسعار النفط .
المادة 39
المادة 39 تلتزم الحكومة بدعم هيئة الحشد الشعبي و النازحين و كما يأتي : اولا : تستقطع نسبة (3%) من المئة من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع موظفي الدولة و المتقاعدين كافة و تناقل كالاتي : أ. 60% منها الى هيئة الحشد الشعبي . ب. 40% منها الى وزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحينن). ثانيا: تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة 3% ثلاث من المائة من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع الموظفين و المتقاعدين في اقليم كردستان و تناقل لقوات البيشمركة . ثالثا : تناقل (100)مائة مليار دينار من تخصيصات دائرة نزع السلاح و دمج المليشيات الى هيئة الحشد الشعبي على ان تستكمل دائرة نزع السلاح اجراءاتها بحل نفسها خلال سنة 2016 . رابعا : مناقلة (3%) من مجموع ( المستلزمات الخدمية و السلعية و صيانة الموجودات و النفقات الراسمالية ) الى هيئة الحشد الشعبي ووزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحين ) مناصفة .
المادة 40
المادة 40 تلتزم هيئة الحشد الشعبي بتطويع ابناء المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لتصل ما نسبته (30%) ثلاثون من المئة من المجموع الكلي للحشد الشعبي .