المادة 25
للوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات و تعديل الرسوم و اجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة لغرض تغطية النفقات و مستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة و المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام /2016 و على ان يتم اشعار وزارة المالية اولا باول في ضوء ذلك استثناء من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 و ليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك .