المادة 40

معرف المادة: 41997

رقم المادة : 2300

المادة 40 تلتزم هيئة الحشد الشعبي بتطويع ابناء المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لتصل ما نسبته (30%) ثلاثون من المئة من المجموع الكلي للحشد الشعبي .