المادة 21
اولا: تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعام 2015 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة و كذلك المبالغ غير المصروفة للسنوات السابقة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها و المصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية .
ثانيا : على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النصف الاول من عام 2016 و تسجل ايرادا للدولة .