المادة 35

معرف المادة: 41992

رقم المادة : 2300

المادة 35 يتم زيادة مبلغ السماحات الضريبية (للمكلف ) ضمن البند (1) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل بموجب القسم(2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة( المنحلة ) رقم (49) لسنة 2004 بنسبة (25%) خمس و عشرون من المائة .