المادة 37
اولا: على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المتخدمة وكما يلي :
أ. خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات لنائبي رئيس مجلس النواب .
ب. ثلاث سيارات للوزير او من بدرجته عدا اعضاء مجلس النواب و بدون سيارة , كونهم غير مشمولين بتسلم أي سيارة .
ج. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين) و المدراء العامون ومن بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) .
ثانيا : يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كلمل , باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و الاجهزة الامنية .
ثالثا : عدم ترويج أي معاملة تقاعدية لكافة موظفي الدولة و القطاع العام بما فيهم كبار مسؤولين الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و بأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقرير الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة 2016 .
رابعا : تخفيض نفقات الايفاد الخارجي و وحصرها للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين الى (50%) خمسين من المئة مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل , و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق .
خامسا : على وزارة الخارجية تخفيض كوادرها العاملة في البعثات بنسبة لاتقل عن (25%) خمسة و عشرون من المئة من ملاكها الحالي و على وزارات الثقافة و التجارة و الدفاع و الصحة و التعليم العالي غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات .
سادسا : يمنع استئجار الطائرات الخاصة بأي حال من الاحوال من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث .