المادة 24
أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت , وفرض ضريبة المطار بمبلغ مقطوع مقداره 25000 ( خمسة و عشرون الف دينار ) للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية ( السفر الخارجي) و تقيد ايرادا للخزينة العامة و على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة .
ب – تفرض ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة وفق الجدول الاتي ( و يعمل بها لحين تفعيل قانون التعرفة الكمركية ): -
ت
المادة
نسبة الضريبة
الملاحظات
1
السيارات بانواعها
5%
تستوفى عند التسجيل في دوائر المرور
2
التبوغ و السكائر
100%
تستوفى من الهيئة العامة للضرائب
3
المشروبات الكحولية
100%
تستوفى من الهيئة العامة للضرائب
ج – تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل و قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 و قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010
على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة .