المادة 30

معرف المادة: 41987

رقم المادة : 2300

المادة 30 لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على ان يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة .