المادة 23
عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا