المادة 26

معرف المادة: 41983

رقم المادة : 2300

المادة 26 لوزارة الموارد المائية بيع و استثمار ناتج كري الانهر و قيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة , على ان تخصص نسبة 50% من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بموجب الضوابط الواردة في المادة 25 اعلاه .