المادة 31

معرف المادة: 41988

رقم المادة : 2300

المادة 31 يخول وزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار كفالات الى شركة جنرال الكتريك و شركة بوينك لتمويل العقود مع الحكومة العراقية و اصدار ضمانات مقابلة الى بنك الصادرات و الواردات في الولايات المتحدة الامريكية عن الكفالات التي يصدرها .