المادة 31
يخول وزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار كفالات الى شركة جنرال الكتريك و شركة بوينك لتمويل العقود مع الحكومة العراقية و اصدار ضمانات مقابلة الى بنك الصادرات و الواردات في الولايات المتحدة الامريكية عن الكفالات التي يصدرها .