المادة 39

معرف المادة: 41996

رقم المادة : 2300

المادة 39 تلتزم الحكومة بدعم هيئة الحشد الشعبي و النازحين و كما يأتي : اولا : تستقطع نسبة (3%) من المئة من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع موظفي الدولة و المتقاعدين كافة و تناقل كالاتي : أ‌. 60% منها الى هيئة الحشد الشعبي . ب‌. 40% منها الى وزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحينن). ثانيا: تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة 3% ثلاث من المائة من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع الموظفين و المتقاعدين في اقليم كردستان و تناقل لقوات البيشمركة . ثالثا : تناقل (100)مائة مليار دينار من تخصيصات دائرة نزع السلاح و دمج المليشيات الى هيئة الحشد الشعبي على ان تستكمل دائرة نزع السلاح اجراءاتها بحل نفسها خلال سنة 2016 . رابعا : مناقلة (3%) من مجموع ( المستلزمات الخدمية و السلعية و صيانة الموجودات و النفقات الراسمالية ) الى هيئة الحشد الشعبي ووزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحين ) مناصفة .