المادة 38

معرف المادة: 41995

رقم المادة : 2300

المادة 38 تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية و يدفع بزيادة الانتاج النفطي و تخفيض النفقات و ايجاد الية لاسترداد التكاليف بحيث تتلائم مع اسعار النفط .