أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7 ( 1875 )
المادة 7 ( 1875 ) المؤتمر العام المذكور في المادة 3 من الأتفاقية سيتم عقده في باريس بدعوة من اللجنة الدولية كل ستة اعوام على الأقل . ان مهمة المؤتمر هي مناقشة وتبني الأجراءات الضرورية لتنمية وتطوير النظام المتري وتقنين القرارات المترولوجية التي تم التوصل اليها في السنوات مابين المؤتمرات . ويتم تقديم تقرير اللجنة الدولية عن العمل المنجز كما يتم انتخاب نصف اعضاء اللجنة الدولية بطريقة الأقتراع السري . ويتم التصويت من قبل الدول خلال المؤتمر العام وكل دولة لها صوت واحد . ان اعضاء اللجنة الدولية يجلسون في اجتماعات المؤتمر وفي نفس الوقت يعملون كمبعوثين عن حكوماتهم الخاصة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1عند تطبيق هذا الإجراء يتم تبني المخصصات السنوية من قبل كل مؤتمر عام ابتداء من المؤتمر العام الثالث عشر للأوزان والمقاييس (1968) .
المادة 8 ( 1921 )
المادة 8 ( 1921 ) ان اللجنة الدولية وكما مذكور في المادة (3) من الأتفاقية تتألف من ثمانية عشر عضوا كل منهم من بلد مختلف . في وقت التجديد لنصف اعضاء اللجنة الدولية فأن النصف الأول من الموظفين الذين سيخرجون سيكون من هؤلاء المنتخبين بصورة مؤقتة خلال الفترة مابين مؤتمرين ليملئوا الأماكن الفارغة . اما الباقين من الأعضاء فيتم تحديدهم بالقرعة . ويسمح للأعضاء الخارجين بالترشيح .
المادة 9 ( 1921 )
المادة 9 ( 1921 ) تقوم اللجنة الدولية باختيار رئيسها والسكرتير بواسطة الأقتراع السري . يتم ابلاغ الأطراف المتعاقدة في هذه التعينات . ان الرئيس والسكرتير ومدير المكتب يجب ان يكونوا من بلدان مختلفة . حال تنظيمها تقوم اللجنة الدولية بأبلاغ كافة الأعضاء وقبل ثلاثة اشهر بأي شاغر لأعطائهم الحق بالتصويت .
المادة 10 ( 1921 )
المادة 10 ( 1921 ) تدير اللجنة الدولية كافة النشاطات المترولوجية التي يقرر الأطراف المتعاقدة تأديتها بصورة مشتركة . اضافة لذلك فأنها تكون مسؤولة عن حيازة النماذج الأولية والمعايير الدولية . اللجنة تستطيع توفير اختصاصين للتعاون بشأن القضايا المترولوجية وتنسيق نتائج عملهم .
المادة 11 ( 1921 )
المادة 11 ( 1921 ) على اللجنة ان تعقد اجتماعا واحدا كل سنتين على الأقل .
المادة 12 ( 1921 )
المادة 12 ( 1921 ) ان التصويت ضمن اللجنة سيتم تقريره بغالبية الأصوات. وفي حالة وجود قيد فأن الرئيس سيقررالنتيجة . لن تكون القرارات نافذة مالم يحضر نصف الأعضاء المنتخبين للهيئة على الأقل . وبموجب هذا الشرط فأن الأعضاء المتغيبين قد يفوضون اصواتهم الى عضو من الأعضاء الحاضرين الذي بدوره عليه ان يبرز مايدل على مثل هذا التفويض . ونفس الأمر ينطبق على الترشيحات الى الأقتراع السري . يحق لمدير المكتب المشاركة في المناقشة والتصويت ضمن اللجنة .
المادة 13 ( 1875 )
المادة 13 ( 1875 ) قد تجري مداولات ومشاورات اللجنة عن طريق المراسلة في الفترة مابين الجلسات . في هذه الحالة ، ولغرض ان يكون القرار نافذا فان جميع اعضاء اللجنة يجب ان تتوفر لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم .
المادة 14 ( 1875 )
المادة 14 ( 1875 ) ان اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ستقوم بملء أية شواغر داخلية وبصورة مؤقتة، ويتم اجراء الأنتخابات بواسطة المراسلة وسيتم الطلب من كل عضو ليشارك فيها .
المادة 15 ( 1921 )
المادة 15 ( 1921 ) تقوم اللجنة الدولية بتطوير انظمة تفصيلية فيما يخص تنظيم وعمل المكتب وستحدد اجور العمل الأضافي كما مقرر سابقا في المواد 6 و 7 من الأتفاقية . وتخصص هذه الأجور لتحسين الأجهزة العلمية للمكتب . وقد يتم فرض ضريبة لصندوق التقاعد على اساس المجموع الكلي للأجور المقدرة من قبل المكتب .
المادة 16 ( 1875 )
المادة 16 ( 1875 ) كافة الأتصالات من اللجنة الدولية الى حكومات الأطراف المتعاقدة يجب ان توجه من خلال ممثليها الدبلوماسيين في باريس . ان وزارة الخارجية الفرنسية سوف تتعامل مع كافة الأمور التي تتعلق بالحكومة الفرنسية .
المادة 17 ( 1921 )
المادة 17 ( 1921 ) تقوم اللجنة بتحديد الحد الأعلى لعدد موظفي المكتب في كل مرتبة . يتم انتخاب المدير ومعاونيه بطريقة الأقتراع السري من قبل اللجنة الدولية . ويتم ابلاغ حكومات الأطراف المتعاقدة بهذه التعيينات . يكون المدير مسؤولا عن تعيين كافة الموظفين الآخرين ، ضمن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة في الفقرة الأولى اعلاه .
المادة 18(1921)
المادة 18(1921) لايمكن لمدير المكتب الوصول إلى الأماكن التي تخزن فيها النماذج الاولية العالمية إلا بموافقة واضحة من قبل اللجنة ويجب أن يكون بمعيته على الأقل عضو واحد من أعضاء اللجنة . ستستخدم فقط قياسات النموذج الأولي العالمي لإجراء أنشطة المقارنات المنتظمة للمكتب.
المادة19 (1907)
المادة19 (1907) يقوم المدير وعند كل جلسة بتزويد اللجنة بما يلي :- 1- تقرير مالي بجميع حسابات السنوات المالية المنصرمة والتي سيقوم المدير بإطلاقها بعد التثبت من صحتها. 2- تقرير عن حالة المعدات . 3- تقرير عام حول العمل المنجز منذ الجلسة السابقة. وسيقوم مكتب اللجنة الدولية بتزويد الأطراف المتعاقدة بتقرير سنوي حول الحالة الإدارية والمالية للخدمة ويحتوي على تنبؤات بالنفقات المزمعة للسنة المالية القادمة ، إضافة إلى جدول بحصص المساهمات لكل دولة من الدول الأعضاء . خلال المؤتمر العام سيقوم رئيس اللجنة بتقديم تقرير حول العمل المنجز منذ الإجتماع السابق . إن تقارير ومطبوعات اللجنة والمكتب ستكون محررة باللغة الفرنسية ، ويتم توزيعها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة.
المادة 20 (1921)
المادة 20 (1921) 1- إن الحصص الثابتة للمساهمات المذكورة في المادة 9 من الاتفاقية قد أسست بناء على التخصيصات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الأنظمة وعلى اساس عدد السكان . إن المساهمة الاعتيادية لكل دولة لا يمكن أن تكون أقل من 5 بالألف ولا أكبر من15% من مجموع التخصيصات ، بغض النظر عن عدد سكان الدولة. 2- ولغرض تأسيس هذا التدرج الميزان فأن الخطوة الاولى هي تحديد اية دولة ستكون خاضعة للحد الادنى والحد الاعلى لنسب المساهمات. ويقسم الجزأ الباقي من النسب مابين الدول الاخرى بتناسب طردي مع عدد السكان2. 3- وهكذا فأن حصص المساهمات المحتسبة ستبقى نافذة خلال الفترة مابين مؤتمرين عامين متتاليين، ولايمكن تعديلها خلال هذه الفترة الا للاسباب التالية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 تم تبني مواد جديدة في المؤتمرات العامة الحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتي تعتبر هاتين الفقرتين (1 و 2) من المادة (20) لاغية وباطلة . ان هذه المواد الجديدة تعتمد على القواعد المطبقة من قبل الامم المتحدة لحساب المساهمات ، وفي نفس الوقت تحافظ على الحد الادنى والحد الاعلى من المساهمات. أ – احدى الدول الاعضاء لم تدفع مساهماتها لثلاث سنوات متتالية. ب – اذا كانت لدى احدى الدول الاعضاء مستحقات متأخرة الدفع لاكثر من ثلاث سنوات ثم دفعت استحقاقاتها المتأخرة ، فأن الدفعات المقدمة التي دفعت عن هذه الدولة يمكن تعويضها لحكومات الدول الاخرى. 4- ان المساهمات الملحقة تحتسب وفقا لنفس قاعدة عدد السكان. وهي مساوية لتلك التي دفعت من قبل الدول الاعضاء الموجودة وتحت نفس الشروط. 5- اذا رغبت احدى الدول الاعضاء بتمديد المنفعة لواحدة او اكثر من مستعمراتها الغير مستقلة فان عدد سكان هذه المستعمرات يضاف الى عدد سكان هذه الدولة لغرض حساب المساهمات. 6- عندما تقوم احدى المستعمرات المستقلة بالتعبير عن رغبتها in ان تصبح عضوا in الاتفاقية فأنها سوف تعتبر اما دولة متعاقدة مستقلة او دولة متعاقدة غير مستقلة فيما يتعلق بالعضوية in هذه الاتفاقية وحسب قرار (الميتروبولس).
المادة 21 (1875)
المادة 21 (1875) ان الاطراف المتعاقدة ستدعم كلف تصنيع النموذج الاولي الدولي وكذلك تلك المعايير المتعلقة والسيطرة التابعة لها وطبقا للتدرج المؤسس في المادة السابقة. إن كلف إجراء المقارنات القياسية والتأكد من صحتها المطلوبة من قبل الدول الغير اعضاء في هذه الاتفاقية سيتم تسويتها من قبل اللجنة وفقا للإجور الثابتة للمؤسسة بموجب بنود وشروط المادة 15 من الأنظمة.
المادة22 (1875)
المادة22 (1875) إن هذه الأنظمة الملحقة بالاتفاقية لها نفس القوة والقيمة التي تتمتع بها الاتفاقية ذاتها.