المادة 20 (1921)
1- إن الحصص الثابتة للمساهمات المذكورة في المادة 9 من الاتفاقية قد أسست بناء على التخصيصات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الأنظمة وعلى اساس عدد السكان .
إن المساهمة الاعتيادية لكل دولة لا يمكن أن تكون أقل من 5 بالألف ولا أكبر من15% من مجموع التخصيصات ، بغض النظر عن عدد سكان الدولة.
2- ولغرض تأسيس هذا التدرج الميزان فأن الخطوة الاولى هي تحديد اية دولة ستكون خاضعة للحد الادنى والحد الاعلى لنسب المساهمات. ويقسم الجزأ الباقي من النسب مابين الدول الاخرى بتناسب طردي مع عدد السكان2.
3- وهكذا فأن حصص المساهمات المحتسبة ستبقى نافذة خلال الفترة مابين مؤتمرين عامين متتاليين، ولايمكن تعديلها خلال هذه الفترة الا للاسباب التالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 تم تبني مواد جديدة في المؤتمرات العامة الحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتي تعتبر هاتين الفقرتين (1 و 2) من المادة (20) لاغية وباطلة . ان هذه المواد الجديدة تعتمد على القواعد المطبقة من قبل الامم المتحدة لحساب المساهمات ، وفي نفس الوقت تحافظ على الحد الادنى والحد الاعلى من المساهمات.
أ – احدى الدول الاعضاء لم تدفع مساهماتها لثلاث سنوات متتالية.
ب – اذا كانت لدى احدى الدول الاعضاء مستحقات متأخرة الدفع لاكثر من ثلاث سنوات ثم دفعت استحقاقاتها المتأخرة ، فأن الدفعات المقدمة التي دفعت عن هذه الدولة يمكن تعويضها لحكومات الدول الاخرى.
4- ان المساهمات الملحقة تحتسب وفقا لنفس قاعدة عدد السكان. وهي مساوية لتلك التي دفعت من قبل الدول الاعضاء الموجودة وتحت نفس الشروط.
5- اذا رغبت احدى الدول الاعضاء بتمديد المنفعة لواحدة او اكثر من مستعمراتها الغير مستقلة فان عدد سكان هذه المستعمرات يضاف الى عدد سكان هذه الدولة لغرض حساب المساهمات.
6- عندما تقوم احدى المستعمرات المستقلة بالتعبير عن رغبتها in ان تصبح عضوا in الاتفاقية فأنها سوف تعتبر اما دولة متعاقدة مستقلة او دولة متعاقدة غير مستقلة فيما يتعلق بالعضوية in هذه الاتفاقية وحسب قرار (الميتروبولس).