المادة 10 ( 1921 )
تدير اللجنة الدولية كافة النشاطات المترولوجية التي يقرر الأطراف المتعاقدة تأديتها بصورة مشتركة .
اضافة لذلك فأنها تكون مسؤولة عن حيازة النماذج الأولية والمعايير الدولية .
اللجنة تستطيع توفير اختصاصين للتعاون بشأن القضايا المترولوجية وتنسيق نتائج عملهم .