المادة 14 ( 1875 )

معرف المادة: 37093

رقم المادة : 1847

المادة 14 ( 1875 ) ان اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ستقوم بملء أية شواغر داخلية وبصورة مؤقتة، ويتم اجراء الأنتخابات بواسطة المراسلة وسيتم الطلب من كل عضو ليشارك فيها .