المادة 9 ( 1921 )
تقوم اللجنة الدولية باختيار رئيسها والسكرتير بواسطة الأقتراع السري . يتم ابلاغ الأطراف المتعاقدة في هذه التعينات .
ان الرئيس والسكرتير ومدير المكتب يجب ان يكونوا من بلدان مختلفة .
حال تنظيمها تقوم اللجنة الدولية بأبلاغ كافة الأعضاء وقبل ثلاثة اشهر بأي شاغر لأعطائهم الحق بالتصويت .