المادة 9 ( 1921 )

معرف المادة: 37088

رقم المادة : 1847

المادة 9 ( 1921 ) تقوم اللجنة الدولية باختيار رئيسها والسكرتير بواسطة الأقتراع السري . يتم ابلاغ الأطراف المتعاقدة في هذه التعينات . ان الرئيس والسكرتير ومدير المكتب يجب ان يكونوا من بلدان مختلفة . حال تنظيمها تقوم اللجنة الدولية بأبلاغ كافة الأعضاء وقبل ثلاثة اشهر بأي شاغر لأعطائهم الحق بالتصويت .