المادة19 (1907)
يقوم المدير وعند كل جلسة بتزويد اللجنة بما يلي :-
1- تقرير مالي بجميع حسابات السنوات المالية المنصرمة والتي سيقوم المدير بإطلاقها بعد التثبت من صحتها.
2- تقرير عن حالة المعدات .
3- تقرير عام حول العمل المنجز منذ الجلسة السابقة.
وسيقوم مكتب اللجنة الدولية بتزويد الأطراف المتعاقدة بتقرير سنوي حول الحالة الإدارية والمالية للخدمة ويحتوي على تنبؤات بالنفقات المزمعة للسنة المالية القادمة ، إضافة إلى جدول بحصص المساهمات لكل دولة من الدول الأعضاء .
خلال المؤتمر العام سيقوم رئيس اللجنة بتقديم تقرير حول العمل المنجز منذ الإجتماع السابق .
إن تقارير ومطبوعات اللجنة والمكتب ستكون محررة باللغة الفرنسية ، ويتم توزيعها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة.