المادة 15 ( 1921 )

معرف المادة: 37094

رقم المادة : 1847

المادة 15 ( 1921 ) تقوم اللجنة الدولية بتطوير انظمة تفصيلية فيما يخص تنظيم وعمل المكتب وستحدد اجور العمل الأضافي كما مقرر سابقا في المواد 6 و 7 من الأتفاقية . وتخصص هذه الأجور لتحسين الأجهزة العلمية للمكتب . وقد يتم فرض ضريبة لصندوق التقاعد على اساس المجموع الكلي للأجور المقدرة من قبل المكتب .