المادة 7 ( 1875 )

معرف المادة: 37086

رقم المادة : 1847

المادة 7 ( 1875 ) المؤتمر العام المذكور في المادة 3 من الأتفاقية سيتم عقده في باريس بدعوة من اللجنة الدولية كل ستة اعوام على الأقل . ان مهمة المؤتمر هي مناقشة وتبني الأجراءات الضرورية لتنمية وتطوير النظام المتري وتقنين القرارات المترولوجية التي تم التوصل اليها في السنوات مابين المؤتمرات . ويتم تقديم تقرير اللجنة الدولية عن العمل المنجز كما يتم انتخاب نصف اعضاء اللجنة الدولية بطريقة الأقتراع السري . ويتم التصويت من قبل الدول خلال المؤتمر العام وكل دولة لها صوت واحد . ان اعضاء اللجنة الدولية يجلسون في اجتماعات المؤتمر وفي نفس الوقت يعملون كمبعوثين عن حكوماتهم الخاصة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1عند تطبيق هذا الإجراء يتم تبني المخصصات السنوية من قبل كل مؤتمر عام ابتداء من المؤتمر العام الثالث عشر للأوزان والمقاييس (1968) .