المادة 8 ( 1921 )
ان اللجنة الدولية وكما مذكور في المادة (3) من الأتفاقية تتألف من ثمانية عشر عضوا كل منهم من بلد مختلف .
في وقت التجديد لنصف اعضاء اللجنة الدولية فأن النصف الأول من الموظفين الذين سيخرجون سيكون من هؤلاء المنتخبين بصورة مؤقتة خلال الفترة مابين مؤتمرين ليملئوا الأماكن الفارغة .
اما الباقين من الأعضاء فيتم تحديدهم بالقرعة . ويسمح للأعضاء الخارجين بالترشيح .