المادة 12 ( 1921 )

معرف المادة: 37091

رقم المادة : 1847

المادة 12 ( 1921 ) ان التصويت ضمن اللجنة سيتم تقريره بغالبية الأصوات. وفي حالة وجود قيد فأن الرئيس سيقررالنتيجة . لن تكون القرارات نافذة مالم يحضر نصف الأعضاء المنتخبين للهيئة على الأقل . وبموجب هذا الشرط فأن الأعضاء المتغيبين قد يفوضون اصواتهم الى عضو من الأعضاء الحاضرين الذي بدوره عليه ان يبرز مايدل على مثل هذا التفويض . ونفس الأمر ينطبق على الترشيحات الى الأقتراع السري . يحق لمدير المكتب المشاركة في المناقشة والتصويت ضمن اللجنة .