المادة 16 ( 1875 )

معرف المادة: 37095

رقم المادة : 1847

المادة 16 ( 1875 ) كافة الأتصالات من اللجنة الدولية الى حكومات الأطراف المتعاقدة يجب ان توجه من خلال ممثليها الدبلوماسيين في باريس . ان وزارة الخارجية الفرنسية سوف تتعامل مع كافة الأمور التي تتعلق بالحكومة الفرنسية .