المادة 17 ( 1921 )
تقوم اللجنة بتحديد الحد الأعلى لعدد موظفي المكتب في كل مرتبة .
يتم انتخاب المدير ومعاونيه بطريقة الأقتراع السري من قبل اللجنة الدولية . ويتم ابلاغ حكومات الأطراف المتعاقدة بهذه التعيينات .
يكون المدير مسؤولا عن تعيين كافة الموظفين الآخرين ، ضمن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة في الفقرة الأولى اعلاه .