المادة 17 ( 1921 )

معرف المادة: 37096

رقم المادة : 1847

المادة 17 ( 1921 ) تقوم اللجنة بتحديد الحد الأعلى لعدد موظفي المكتب في كل مرتبة . يتم انتخاب المدير ومعاونيه بطريقة الأقتراع السري من قبل اللجنة الدولية . ويتم ابلاغ حكومات الأطراف المتعاقدة بهذه التعيينات . يكون المدير مسؤولا عن تعيين كافة الموظفين الآخرين ، ضمن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة في الفقرة الأولى اعلاه .